الأربعاء، 24 فبراير 2016

الحكم في دعوى الإلغاء

إن سلطة القاضي في الإلغاء لا تتعدى إلى استبدال القرار الإداري و لا إلى تعديله تطبيقا لمبدأ الفصل بين السلطات ، لذلك يقتصر حكمه على :
- الحكم بإلغاء القرار الإداري سواء إلغاء كليا أو جزئي في حالة ما إذا شابه عيبا .
- الحكم برفض إلغاء القرار الذي يبقى ساري المفعول و منتج لأثره القانوني .
فيما يخص مدى حجية حكم المحكمة الإدارية في دعوى الإلغاء ، فإن هناك حالتان :
- عند إصدار القاضي حكم يقضي برفض دعوى الإلغاء فإن حكمه ليس ملزم إلا للطرفين، المدعي و الإدارة، بالتالي يمكن لشخص آخر أن يطعن في ذات القرار إذا كانت له مصلحة بالتالي فالحكم ليست له حجية الشيء المقضي فيه.
- أما إذا حكم القاضي بإلغاء القرار الإداري فالحكم هنا سيكون حائز لقوة الشيء المقضي فيه بالتالي أثره يسري على كافة الأطراف و غيرهم و بناء عليه فإن القرار يلغى بأثر رجعي و يلغى تبعا لذلك و بأثر رجعي القرارات التي صدرت تطبيقا له.


تعبيراتتعبيرات